الشيخ محمد آصف المحسني
333
معجم الأحاديث المعتبرة
ما قتل به وإن قذفه لم يجلد له ، قلت : فإن قذف أبوه أمه ؟ فقال : إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرق بينهما ولم تحل له أبدا ، قال : وإن كان قال لابنه وأمّه حية : يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما ، قال : وإن كان قال لابنه : يا ابن الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقّها منه إلّا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد لانّ حق الحد قد صار لولده منها وإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلّد لهم . « 1 » [ 2825 / 5 ] التهذيب : عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال : قال : أبو عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته : لم أجدك عذراء قال : يضرب قلت : فان عاد ؟ قال : يضرب فإنه يوشك ان ينتهي . « 2 » ورواه في الكافي عن علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس . [ 2826 / 6 ] وعن يونس عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته : لم تأتني عذراء قال : ليس عليه شيء لأن العذرة تذهب بغير جماع . « 3 » ورواه في الكافي ، عن علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس لكن في رواية يونس عن زرارة اشكالا وان قيل بامكانها عنه بل حتى عن الصادق عليه السلام . [ 2827 / 7 ] وعن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليست له بينة يجلد الحد ويخلي بينه وبينها . « 4 » أقول : يمكن حمله على فرض علم الحاكم بان مراد القاذف من كلامه نفي البكارة بالزنا لا بغيره من أسبابه . [ 2828 / 8 ] وعن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة غائبة لم يرها فقذفها قال : يجلد . « 5 »
--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 212 والتهذيب : 10 / 77 . ( 2 ) . التهذيب : 10 / 77 والكافي : 7 / 213 . ( 3 ) . المصدر : 10 / 78 والكافي : 7 / 212 . ( 4 ) . المصدر . ( 5 ) . التهذيب : 10 / 78 .